السيد موسى الحسيني الزنجاني

356

المسائل الشرعية

وكذلك إذا استيقظ من النوم الثاني ونام مرّة أخرى واستمر نومه إلى الفجر ، وجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم ، والأحوط استحباباً دفع الكفّارة أيضاً ، بل الأحوط استحباباً دفع الكفّارة في النوم الثاني ، وكذا في النوم الأول أيضاً في ما إذا لم يكن من عادته الاستيقاظ . مسألة 1639 : إذا احتلم الإنسان في النوم ، ثمّ استيقظ فتبيّن له أنّه جنب ، ثمّ نام ثانياً ، ولم يستيقظ حتى طلوع الفجر ، وجب عليه الإمساك عن المفطرات نهاراً ، كما يجب عليه قضاء ذلك اليوم أيضاً . مسألة 1640 : إذا احتلم الصائم في النهار ، لا يجب عليه المبادرة إلى الغسل فوراً . مسألة 1641 : إذا استيقظ في شهر رمضان بعد طلوع الفجر فوجد نفسه جنباً ، صحّ صومه ، وإن علم أنّ احتلامه كان قبل الفجر . مسألة 1642 : من أراد قضاء صوم شهر رمضان وكان الوقت متسعاً للقضاء ، فإن أصبح جنباً - سواء أكانت الجنابة بالاحتلام أم بغيره - لا يصحّ منه صوم ذلك اليوم ، وإن لم يكن عامداً في ذلك . مسألة 1643 : إذا ضاق وقت قضاء شهر رمضان وأصبح جنباً فالأحوط وجوباً صوم ذلك اليوم ، ثمّ القضاء بدلًا عنه يوماً آخر أيضاً من دون فرق بين العامد وغيره . مسألة 1644 : إذا تعمّد البقاء على الجنابة حتى الفجر في صوم الواجب غير المعين ( أي الواسع وقته ) كصوم الكفّارة والنذر غير المعيّن وقته ، فالأظهر صحّة صومه ، ولكن الأحوط استحباباً أن يصوم يوماً آخر غيره أيضاً . مسألة 1645 : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر يجب عليها الغسل فإن لم تغتسل حتّى ضاق الوقت ، وجب عليها التيمم ، ولو تركت الغسل أو التيمم عمداً ، بطل صومها في صوم شهر رمضان ، وفي صوم غير شهر رمضان وقضاءه لا